كَأَنْ نَسَبَهُ لعمه
الشروح عليها
(كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ) فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الشَّفَقَةَ وَالْحَنَانَ أَيْ كَابْنِهِ فِي الشَّفَقَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ) أَيْ بِنِسْبَتِهِ لِعِلْمِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ بِخِلَافِ جَدِّهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ وَلَوْ فِي مُشَاتَمَةٍ لَمْ يُحَدَّ،
وَكَذَا لَوْ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ لِأُمِّهِ،
وَلَوْ نَسَبَهُ إلَى عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ زَوْجِ أُمِّهِ حُدَّ.
(كَأَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ مَقْرُونٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ (نَسَبَهُ) أَيْ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ (لِعَمِّهِ) أَوْ زَوْجِ أُمِّهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ فُلَانٍ، وَفُلَانٌ عَمُّهُ أَوْ زَوْجُ أُمِّهِ فَيُحَدُّ لِقَطْعِهِ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
كأن نسبه لعمه يعني أنه يحد إذا نسب شخصا لعمه لأنه قطع نسبه عن أبيه فيحد،
بخلاف ما لو نسبه إلى جده فلا حد، قال الشبراخيتي: كإن نسبه لعمه أو خاله أو زوج أمه، فقال له: يا ابن فلان وفلان عمه فيحد إذ لا بُنُوة له عليه حقيقة،
بخلاف ما لو نسبه لجده فلا حد، وسواء كان جده لأبيه أو لأمه لأنه كالأب فيصدق في نسبته لجده، لقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} . انتهى.
وقال عبد الباقي: بخلاف نسبه إلى جده أو أمه لأن الجد يسمى أبا، وسواء كان في مشاتمة أم لا وهو قول ابن القاسم: كإن قال لفارسي أو رومي: يا عربي فلا حد عليه لأنه لم يقطع نسبه إذ هو لا يحفظه كالعرب، ولأنه إنما وصفه بصفات العرب من الشجاعة والكرم. انتهى.
وقال محمد بن الحسن البناني: بخلاف جده هذا قول ابن القاسم في المدونة.
وقال أشهب: يحد. ابن عرفة: قال محمد: وقول ابن القاسم: أحب إلي إلا أن يعرف أنه أراد القذف مثل أن يُتَّهَمَ الجد بأمه ونحوه. انتهى. ومثل ذلك في التوضيح. انتهى.
وقال التتائي: بخلاف جده في مشاتمة أو غيرها،
وقال أشهب: يحد في الشاتمة. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.