فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ) فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الشَّفَقَةَ وَالْحَنَانَ أَيْ كَابْنِهِ فِي الشَّفَقَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ) أَيْ بِنِسْبَتِهِ لِعِلْمِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ بِخِلَافِ جَدِّهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَالَ لَهُ: أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ وَلَوْ فِي مُشَاتَمَةٍ لَمْ يُحَدَّ،

١٢٬٩٥٧

وَكَذَا لَوْ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ لِأُمِّهِ،

١٢٬٩٥٨

وَلَوْ نَسَبَهُ إلَى عَمِّهِ أَوْ خَالِهِ أَوْ زَوْجِ أُمِّهِ حُدَّ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤١٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤١٣ قبلها

منح الجليلعليش

(كَأَنْ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ مَقْرُونٌ بِكَافِ التَّشْبِيهِ صِلَتُهُ (نَسَبَهُ) أَيْ الْمُكَلَّفَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ (لِعَمِّهِ) أَوْ زَوْجِ أُمِّهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ فُلَانٍ، وَفُلَانٌ عَمُّهُ أَوْ زَوْجُ أُمِّهِ فَيُحَدُّ لِقَطْعِهِ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كأن نسبه لعمه يعني أنه يحد إذا نسب شخصا لعمه لأنه قطع نسبه عن أبيه فيحد،

٧٠٬٢٧١

بخلاف ما لو نسبه إلى جده فلا حد، قال الشبراخيتي: كإن نسبه لعمه أو خاله أو زوج أمه، فقال له: يا ابن فلان وفلان عمه فيحد إذ لا بُنُوة له عليه حقيقة،

٧٠٬٢٧٢

بخلاف ما لو نسبه لجده فلا حد، وسواء كان جده لأبيه أو لأمه لأنه كالأب فيصدق في نسبته لجده، لقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} . انتهى.

٧٠٬٢٧٣

وقال عبد الباقي: بخلاف نسبه إلى جده أو أمه لأن الجد يسمى أبا، وسواء كان في مشاتمة أم لا وهو قول ابن القاسم: كإن قال لفارسي أو رومي: يا عربي فلا حد عليه لأنه لم يقطع نسبه إذ هو لا يحفظه كالعرب، ولأنه إنما وصفه بصفات العرب من الشجاعة والكرم. انتهى.

٧٠٬٢٧٤

وقال محمد بن الحسن البناني: بخلاف جده هذا قول ابن القاسم في المدونة.

٧٠٬٢٧٥

وقال أشهب: يحد. ابن عرفة: قال محمد: وقول ابن القاسم: أحب إلي إلا أن يعرف أنه أراد القذف مثل أن يُتَّهَمَ الجد بأمه ونحوه. انتهى. ومثل ذلك في التوضيح. انتهى.

٧٠٬٢٧٦

وقال التتائي: بخلاف جده في مشاتمة أو غيرها،

٧٠٬٢٧٧

وقال أشهب: يحد في الشاتمة. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.