أَوْ أَدْهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ
الشروح عليها
(أَوْ) (ادَّهَنَ) فِي الْحِرْزِ (بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ) بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحِرْزِ إذَا سَلَتَ كَمِسْكٍ وَزَبَادٍ وَعِطْرٍ (نِصَابٌ) أَيْ قِيمَةُ نِصَابٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ فِي الْحِرْزِ) أَيْ أَوْ دَهَنَهُ غَيْرُهُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ.
(قَوْلُهُ إذَا سَلَتَ) مِثْلُ السُّلْتِ الْغُسْلُ فَيَطْفُو مِنْهُ عَلَى الْمَاءِ فَإِذَا ادَّهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ بَعْدَ غَسْلِهِ خَارِجَ الْحِرْزِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ ادَّهَنَ بِمَا يُحَصَّلُ مِنْهُ نِصَابٌ)
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَإِذَا دَخَلَ السَّارِقُ الْحِرْزَ فَأَكَلَ الطَّعَامَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ: يُقْطَعْ وَضَمِنَهُ،
وَإِنْ دَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فِي الْحِرْزِ بِدُهْنٍ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ كَانَ مَا فِي رَأْسِهِ مِنْ الدُّهْنِ لَوْ سُلِتَ بَلَغَ رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ.
(أَوْ ادَّهَنَ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْهَاءِ مُثَقَّلًا السَّارِقُ فِي ظَاهِرِ بَدَنِهِ (بِمَا) أَيْ طِيبٍ كَزُبْدٍ (يَحْصُلُ) أَيْ يَجْتَمِعُ (مِنْهُ) مَا قِيمَتُهُ (نِصَابٌ) ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ إذَا سُلِتَ مِنْ بَدَنِهِ فَيُقْطَعُ،
فَإِنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ نِصَابٌ فَلَا يُقْطَعُ فِيهَا إذَا دَخَلَ السَّارِقُ الْحِرْزَ فَأَكَلَ الطَّعَامَ فِيهِ وَخَرَجَ فَلَا يُقْطَعُ وَيَضْمَنُهُ،
وَإِنْ دَهَنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فِي الْحِرْزِ بِدُهْنٍ وَخَرَجَ،
فَإِنْ كَانَ مَا فِي رَأْسِهِ مِنْ الدُّهْنِ إذَا سُلِتَ بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ.
أو ادهن بما يحصل منه نصاب عطف على المبالغة أيضا؛ يعني أنه إذا دخل في الحرز فادهن بما يحصل منه نصاب إذا سلت فخرج بذلك من الحرز فإنه يقطع. وقوله: "أو ادهن" يعني
وكذا لو دهنه غيره برضاه والمعتبر قدر ما يسلت لا ما ادهن به، ومثل سلته عند أشهب غسله فيطفو على الماء فيجمع كما في التوضيح. قال الشبراخيتي: أو ادهن أي دهن نفسه
ومثله لو دهنه غيره باختياره بما يحصل منه نصاب أي بعد خروجه وسلته، قال الش: أي يحصل منه بعد خروجه من الحرز إذا سلت ما قيمته نصاب. انتهى.
وفي كلام المصنف إشارة إلى هذا الشرط حيث عبر بقوله: "بما يحصل" الخ، وعدل عن أن يقول أو ادهن بنصاب مع أنه أخصر. وفهم من قوله: "يحصل منه نصاب" أنه لو لم يحصل منه بعد سلته نصاب لم يقطع وإن ادهن بأكثر منه. انتهى.
وقال عبد الباقي: أو ادهن في الحرز أو دهنه غيره باختياره بما يحصل بعد خروجه من الحرز إذا سلت، كمسك وزباد نصاب أي قيمة نصاب والتقييد بإذا سلت يفيد حكم تعبير المصنف بما يحصل، دون أن يقول: أو ادهن بنصاب، مع أنه أخصر. ومثل السلت الغسل فيطفو منه على الماء. انتهى.
ومن المدونة: وإذا دخل السارق الحرز فأكل الطعام فيه ثم خرج لم يقطع وضمنه،
وإن دهن رأسه ولحيته في الحرز بدهن ثم خرج،
فإن كان ما في رأسه من الدهن إن سلت يبلغ ربع دينار قطع، وإلا لم يقطع. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.