فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) سَرَقَ (الْخِبَاءِ) أَيْ الْخَيْمَةَ الْمَنْصُوبَةَ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ كَانَ أَهْلُهَا بِهَا أَمْ لَا (أَوْ) سَرَقَ (مَا فِيهِ) مِنْ الْأَمْتِعَةِ؛ لِأَنَّ الْخِبَاءَ حِرْزٌ لِنَفْسِهِ

تعليق

وَلِمَا فِيهِ وَلَا مَفْهُومَ لِلْخِبَاءِ بَلْ كُلُّ مَحَلٍّ اُتُّخِذَ مَنْزِلًا وَتُرِكَ بِهِ مَتَاعٌ وَذَهَبَ صَاحِبُهُ لِحَاجَةٍ مَثَلًا فَسَرَقَهُ إنْسَانٌ أَوْ سَرَقَ مَا فِيهِ قُطِعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَوْ سَرَقَ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ) هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا ضُرِبَ الْخِبَاءُ فِي مَكَان لَا يُعَدُّ رَبُّهُ بِضَرْبِهِ فِيهِ مُضَيِّعًا لَهُ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ اهـ بْن.

(قَوْلُهُ: بَلْ كُلُّ مَحَلٍّ اُتُّخِذَ مَنْزِلًا) أَيْ كَخُصٍّ مِنْ بُوصٍ أَوْ مِنْ طِينٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهَكَذَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ اللَّخْمِيِّ

١٤٬٣٧٩

وَكَذَا ابْنُ عَرَفَةَ وَنَصُّهُ وَالرُّفْقَةُ فِي السَّفَرِ يَنْزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ إنْ سَرَقَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْآخَرِ قُطِعَ وَمَنْ أَلْقَى ثَوْبَهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَذَهَبَ لِحَاجَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ لِأَخْذِهِ فَسَرَقَهُ رَجُلٌ،

١٤٬٣٨٠

فَإِنْ كَانَ مَنْزِلًا لَهُ قُطِعَ سَارِقُهُ، وَإِلَّا لَمْ يُقْطَعْ اهـ بْن.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ الْخِبَاءِ أَوْ بِمَا فِيهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا وَضَعَ الْمُسَافِرُ مَتَاعَهُ فِي خِبَائِهِ أَوْ خَارِجًا مِنْهُ وَذَهَبَ لِحَاجَةٍ فَسَرَقَهُ رَجُلٌ أَوْ سَرَقَ لِمُسَافِرٍ فُسْطَاطًا مَضْرُوبًا بِالْأَرْضِ قُطِعَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٨٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٨٩ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) سَرَقَ (الْخِبَاءَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٌ مَمْدُودًا أَيْ الْخَيْمَةُ وَنَحْوُهَا (أَوْ) سَرَقَ (مَا) أَيْ الْمَالَ الَّذِي (فِيهِ) أَيْ الْخِبَاءُ فَيُقْطَعُ لِأَنَّهُ حِرْزٌ لِنَفْسِهِ،

تعليق

وَلِمَا فِيهِ فِيهَا أَوْ حَانُوتٍ، أَوْ فِنَائِهِمَا، [منح الجليل] إذَا وَضَعَ الْمُسَافِرُ مَتَاعَهُ فِي خِبَائِهِ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ، وَذَهَبَ لِحَاجَةٍ فَسَرَقَهُ رَجُلٌ أَوْ سَرَقَ لِمُسَافِرٍ فُسْطَاطًا مَضْرُوبًا بِالْأَرْضِ قُطِعَ، وَالرُّفْقَةُ فِي السَّفَرِ يَنْزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ إنْ سَرَقَ أَحَدُهُمْ مِنْ الْآخَرِ قُطِعَ كَأَهْلِ الدَّارِ ذَاتِ الْمَقَاصِيرِ يَسْرِقُ أَحَدُهُمْ مِنْ بَعْضِهَا،

٢١٬٦٤٥

وَمَنْ أَلْقَى ثَوْبَهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ لَأَخَذَهُ فَسَرَقَهُ رَجُلٌ سِرًّا فَإِنْ كَانَ مَنْزِلًا لَهُ قُطِعَ سَارِقُهُ وَإِلَّا فَلَا يُقْطَعُ.

الصِّقِلِّيُّ لِمُحَمَّدٍ عَنْ أَشْهَبَ إنْ طَرَحَهُ بِمَوْضِعِ مَضْيَعَةٍ فَلَا قَطْعَ فِيهِ،

٢١٬٦٤٦

وَإِنْ طَرَحَهُ بِقُرْبِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ خِبَائِهِ أَوْ خِبَاءِ أَصْحَابِهِ،

٢١٬٦٤٧

فَإِنْ كَانَ سَارِقُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْخِبَاءِ قُطِعَ، وَقَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ اللَّخْمِيُّ،

٢١٬٦٤٨

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا قَطْعَ فِي هَذَا كُلِّهِ. الْبُنَانِيُّ أَوْ الْخِبَاءِ أَوْ مَا فِيهِ هَذَا مُقَيَّدٌ بِضَرْبِهِ فِي مَكَان لَا يُعَدُّ ضَارِبُهُ فِيهِ مُضَيِّعًا قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ. قُلْت هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ إطْلَاقِ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ أَوْ سُرِقَ لِمُسَافِرٍ فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ بِالْأَرْضِ وَخِلَافُ قَوْلِهَا وَمَنْ أَلْقَى ثَوْبَهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ إلَخْ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو الخباء يعني أن من سرق الخباء يقطع وهو خيمة من صوف. قال عبد الباقي: أو سرق الخباء أي الخيمة،

٧٠٬٩٦٠

وقال الشبراخيتي: أو الخباء أي الخيمة فإنه يقطع،

٧٠٬٩٦١

وقال الخرشي مفسرا للمصنف: وكذلك يقطع من سرق الخيمة. انتهى.

٧٠٬٩٦٢

وقال التتائي: أو الخباء واحد الأخيبة من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت واستخبينا الخباء أي نصبناه ودخلنا، والظاهر أن المراد به في عرفنا الخيمة يقطع سارقه. انتهى. أو ما فيه يعني أنه إذا سرق ما في الخباء فإنه يقطع. الشبراخيتي: ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذه الإنسان منزلا وترك متاعه فيه وذهب لحاجة مثلا فسرقه إنسان فإنه يقطع.

انتهى. وقال المواق من المدونة: إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا منه وخرج لحاجة فسرقه رجل أو سرق المسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع. انتهى.

٧٠٬٩٦٣

وقال عبد الباقي: أو سرق الخباء أي الخيمة أو ما فيه كإن سرقهما معا قطع إن كان مجموعهما يساوي نصابا. انظر التتائي. وسواء كان أهله فيه أم لا، وسواء الحَضَر والسفر لأن الخباء حرز لنفسه ولا فيه، ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذه الإنسان منزلا وترك متاعه فيه وذهب لحاجة مَثَلًا وسرقه إنسان فإنه يقطع. انتهى.

٧٠٬٩٦٤

وقال البناني عند قوله: "أو الخباء أو ما فيه" ما نصه: هذا مقيد بما إذا ضرب الخباء في مكان لا يعد ضاربه فيه مضيعا له. قاله ابن مرزوق. وقول الزرقاني: بل كل محل اتخذه إنسان منزلا لخ هكذا نقله المصنف في التوضيح عن اللخمي،

٧٠٬٩٦٥

وكذا ابن عرفة ونصه: وكرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع، كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها ومن أبقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل سرا،

٧٠٬٩٦٦

فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا لم يقطع. انتهى.

٧٠٬٩٦٧

وقال التتائي: "أو الخباء أو ما فيه" لأنه لا ضربه صار منزلا فهو حرز لنفسه ولا فيه كان أهله فيه أولا،

٧٠٬٩٦٨

ولو سرق بعض أهل خباء من أهل خباءآخر وقطعوا على الأصح لا أهل خباء من بعضهم. قاله محمد اللخمي. اتفقوا على أنه لو لم يكن منزلا نزله لم يقطع كمن ينزل لقضاء حاجة أو أخذ ماء، وقول البساطي: انظر لو كان الخباء يساوي دون النصاب وما فيه كذلك ولكن المجموع نصاب قد يقال لا نظر إلى آخر كلامه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.