فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأَمْنٍ) أَيْ وَبِأَمْنٍ (عَلَى نَفْسٍ) مِنْ هَلَاكٍ، أَوْ أَسْرٍ (وَ) عَلَى (مَالٍ) مِنْ مُحَارِبٍ وَغَاصِبٍ لَا سَارِقٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ) مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ.

(قَوْلُهُ: مِنْ هَلَاكٍ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ سِبَاعٍ.

(قَوْلُهُ: لَا سَارِقٍ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ الْأَمْنُ عَلَى الْمَالِ مِنْهُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ بِالْحِرَاسَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٢٧ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ الْإِمْكَانُ غَيْرُ الْمُضِرِّ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَيُعْتَبَرُ الْأَمْنُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) بِ (أَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ) مِنْ هَلَاكٍ وَشَدِيدِ أَذًى وَقَتْلٍ وَأَسْرٍ وَسِبَاعٍ (وَمَالٍ) مِنْ مُحَارِبٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَغَاصِبٍ، وَأَخْذِ ظَالِمٍ يَنْكُثُ أَوْ كَثِيرًا، لَا مِنْ سَارِقٍ يَنْدَفِعُ بِالْحِرَاسَةِ وَهَذَا مِنْ عَطْفِ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ.

وَاسْتَثْنَى مِنْ مَفْهُومِ وَأَمْنٍ عَلَى مَالٍ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأمن على نفس؛ يعني أنه يشترط في وجوب الحج أن يأمن مريد الحج على نفسه من القتل والأسر وعلى البضع، ولا خلاف في اعتبار ذلك. قاله الحطاب. وقوله: "وأمن على نفس" ؛ أي من العدو واللصوص والسباع، وظاهر قول المصنف: "وأمن على نفس" ، يشمل الخوف من الضرب والقطع،

١٨٬٦٤٦

وكذا هو ظاهر كلام غيره. والله سبحانه أعلم. ومال؛ يعني أنه يشترط في وجوب الحج أن يأمن مريد الحج على ماله من اللصوص، جمع لص وهو في الأصل السارق، والمراد به هنا المحارب الذي لا يندفع إلا بالقتال،

١٨٬٦٤٧

وأما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج وهذا ظاهر. قاله الحطاب.

١٨٬٦٤٨

وقال الشبراخيتي عند قوله "وأمن" : معطوف على "لا" . انتهى. وهو كالصريح في أن لا من قوله: "بلا مشقة" ، اسم بمعني غير. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله تعالى عنه.

١٨٬٦٤٩

وقال عبد الباقي عند قوله: "وأمن على نفس ومال" : من عطف الخاص على العام أي على نفس من عدو بقتل أو أسر أو سباع، ومال من لصوص جمع لص مثلث اللام وهو في الأصل السارق، ولكن المراد به هنا المحارب،

١٨٬٦٥٠

وأما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج، ونحوه للشبراخيتي، قال: واعترض المصنف بأنه يستغني عن قوله "وأمن على نفس ومال" بقوله " " بلا مشقة عظمت"؛ لأن المشقة -العظيمة إذا انتفت فقد أمن على النفس والمال انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.