فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ هُمَا) أَيْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَيْ التَّمَتُّعِ أَوْ الْقِرَانِ فَأَتَى (بِإِفْرَادٍ) لَمْ يَجْزِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ مِنْ الْمَيِّتِ، أَوْ غَيْرِهِ فَالصُّوَرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَسَوَاءٌ فِيهَا عُيِّنَ الْعَامُ أَمْ لَا فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٨٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ) أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ فَأَفْرَدَ فَقَالَ الْقَرَافِيُّ: لَا يُجْزِئُهُ

٢٬٨٦٣

وَأَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى أَنْ يَقْرُنَ فَأَفْرَدَ فَقَالَ خَلِيلٌ فِي مَنَاسِكِهِ: لَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ الْقِرَانُ فَأَفْرَدَ فَلَا يُجْزِيهِ لِإِتْيَانِهِ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٨٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩٨٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) أَحَدِ (هِمَا) أَيْ: التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ الْمَشْرُوطِ فَخَالَفَهُ وَإِبْدَالُهُ (بِإِفْرَادٍ) فَلَا يَجْزِيهِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ كَوْنِ الشَّرْطِ مِنْ الْمُوصِي أَوْ الْوَصِيِّ.

٢٬٨٤٨

فَإِنْ قِيلَ الْإِفْرَادُ أَفْضَلُ مِنْ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ فَلِمَ لَمْ يَجُزْ عَنْ أَحَدِهِمَا قُلْت الْأُجْرَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَا وَقَعَتْ فِي مُقَابَلَتِهِ وَلَوْ فُضُولًا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَى الْعُمْرَةِ فَحَجَّ لَمْ يُجْزِهِ أَفَادَهُ سَنَدٌ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو هما بإفراد؛ يعني أنه إذا اشترط على الأجير أن يحج متمتعا فخالف وأبدله بإفراد،

١٩٬١٩٩

فإن ذلك لا يجزئ سواء كان المشترط الميت أو غيره،

١٩٬٢٠٠

وكذا لو اشترط على الأجير أن يحج قارنا فخالف وأفرد فإن ذلك لا يجزئ، سواء كان المشترط الميت أو غيره. وبما قررت علم أن قوله: "أو هما" ، يعود على التمتع والقران،

١٩٬٢٠١

وأن المعنى أنه إن اشترط عليه أحدهما فخالف وأبدله بإفراد، فالصور أربع: تمتع بقران وعكسه، أوأحدهما بإفراد،

١٩٬٢٠٢

فإن قيل: الإفراد عمنا أفضل من التمتع والقران فمن اشترط عليه أحدهما وأتى بالإفراد لم يجزه مع أنه أتى بالأفضل، فالجواب أن الأجرة متعلقة بما وقعت في مقابلته ولو مفضولا، فعند المخالفة أتى بغير المعقود عليه، ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فأتى بدلها بحج لم يجزه مع عدم الاختلاف في أفضليته على العمرة؟ أشار له سند. قاله عبد الباقي. وصرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شيء فخالف ما استؤجر عليه أنه يقع عن نفسه،

١٩٬٢٠٣

وإن كان نواه عن غيره أي يقع نافلة هذا هو الظاهر. والله أعلم. انظر الحطاب. قوله: "كتمتع بقران" لخ، وانظر ما الفرق بين هذه المسائل الأربع حيث لم يفصل فيها، وبين التي قبلها حيث فصل فيها.

١٩٬٢٠٤

تنبيه: لو نسي الأجير ما استؤجر عليه، وغاب المستأجر وتعذر سؤاله، فينبغي أن يُؤتَى بالأفضل وهو الإفراد، وبعد ذلك ينظر في الإجزاء وعدمه. وقوله: "أو هما" ، معطوف على "كتمتع" فإن قيل: هما ضمير رفع، فكيف يكون مجرورا: وأيضا فإنه يلزم على هذا دخول الكاف على الضمير وهو قليل؟ فالجواب أن ضمير الرفع استعير مكان ضعير الجر،

١٩٬٢٠٥

وأن ارتكاب ما هو قليل غير مضر. أو ميقات، بالجر عطف على ما بعد الكاف، فهو في حيز المنفيات، شرط؛ يعني أنه إذا شرط على الأجير أن يحرم من ميقات عُيِّنَ له فخالف بأن أحرم من ميقات آخر،

١٩٬٢٠٦

فإن ذلك لا يجزئه، وكذا إن تجاوز الميقات المشْتَرط حلالا ثم أحرم بعده فإنه لا يجزئه،

١٩٬٢٠٧

وأما إذا أحرم قبله فإنه يجزئه. قاله سند. لأنه يمر عليه،

١٩٬٢٠٨

وإذا لم يجزه فإن كان العام معينا وفات رد المال وإلا رجع وأحرم منه، وقوله: "أو ميقات شرط" ؛ أي ولو كان الذي خالف له ميقات الميت لأنه شرط عليه غيره، والمراد شرطه ولو حكما كتعين ميقات الميت عند الإطلاق، وقوله: "أو ميقات شرط" ، كما لو شرط عليه أن يحرم من ذي الحليفة فخالف وأحرم من ذات عرق، فظاهر المذهب أنه لا يجزئه، ويرد المال في الحج العين إن فات، وقوله: "شرط" ، بالبناء للمفعول، فيشمل شرط الميت أو غيره.

كما قاله الشيخ إبراهيم. وفسخت؛ يعني أنه إذا لم تجز المخالفة في المسائل السابقة فإن الإجارة تنفسخ حينئذ سواء كانت بلاغا أو ضمانا،

١٩٬٢٠٩

وإذا فسخت الإجارة فإنه يرد المال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.