فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَخَلْفَ صَلَاةٍ) وَلَوْ نَافِلَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَخَلْفَ صَلَاةٍ) ش قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يُرِيدُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ حَبِيبٍ وَغَيْرُهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٤٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٤٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٤٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَخَلْفَ صَلَاةٍ) وَلَوْ نَافِلَةً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

(وخلف صلاة) الظرف معطوف على المجرور؛ يعني أنه يجدد التلبية أي يعاودها إثر كل صلاة صلاها فريضة أو نافلة. قاله ابن المواز. وابن حبيب وغيرهما. وهل؛ يعني أنه اختلف فيمن أحرم بحج مفردا أو قارنا، هل يستمر يلبي حتى يدخل بيوت مكة، فيقطع التلبية،

٢٠٬٣٢٠

فإذا طاف وسعى عاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها، هذا مذهب الرسالة وشهره ابن بشير. فقوله: لمكة؛ أي وهل تنتهي التلبية لابتداء دخول مكة، أو يستمر على التلبية؟

٢٠٬٣٢١

ولو دخل مكة للطواف؛ يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أنه لا يقطع التلبية عند دخول مكة بل لا يزال يلبي إلى ابتداء الطواف، وهو مذهب المدونة لقولها: وكرهها مالك من أول طوافه حتى يتم سعيه. خلاف، مبتدأ حذف خبره أي في ذلك خلاف. وتحصل من هذا أنه إذا شرع في الطواف لا يلبي حتى يكمل سعيه بلا خلاف،

٢٠٬٣٢٢

وأن محل الخلاف إذا دخل مكة،

٢٠٬٣٢٣

ولو أقيمت عليه الصلاة وهو في أثناء الطواف وقطعه للصلاة وصلى، هل يلبي بعد تلك الصلاة أم لا؟ لأنه لم يكمل السعي وهو الظاهر، ولم أر الآن فيه نصا. قاله الحطاب. وفيه نظر إذ كلام المؤلف صريح في أنه لا يعيدها بعد الصلاة وإنما يعيدها بعد السعي. قاله الأجهوري. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: وهو ظاهر. والله سبحانه أعلم. وقوله: "أو للطواف" ، ولابن الحاجب: لرؤية البيت. قاله عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.