وتوسط في علو صوته
الشروح عليها
(وَ) نُدِبَ (تَوَسُّطٌ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ وَ) نُدِبَ تَوَسُّطٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَوَسُّطٌ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ) . ابْنُ عَرَفَةَ: يَرْفَعُ الرَّجُلُ صَوْتَهُ وَسَطًا وَلَوْ بِمَسْجِدِ عَرَفَةَ وَمِنًى يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ بِمَسْجِدِ غَيْرِهَا. اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ:" وَجُدِّدَتْ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَوَسَّطَ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ وَفِيهَا (ش) يَعْنِي: أَنَّ الْمُلَبِّي يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّطَ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ فَلَا يَرْفَعُهُ جِدًّا حَتَّى يَعْقِرَهُ، وَلَا يَخْفِضَهُ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ مَنْ يَلِيهِ،
وَكَذَلِكَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّط فِي التَّلْبِيَةِ فَلَا يُكْثِرُهَا جِدًّا حَتَّى يَلْحَقَهُ الضَّجَرُ، وَلَا يَتْرُكُهَا جِدًّا حَتَّى يَفُوتَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا وَهُوَ الشَّعِيرَةُ وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ،
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُسْمِعُ نَفْسَهَا؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْمُلَبِّي يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَتَوَسَّطَ) الْمُعْتَمَدُ الِاسْتِحْبَابُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) نُدِبَ (تَوَسُّطٌ فِي عُلُوٍّ) أَيْ: رَفْعِ (صَوْتِهِ) أَيْ: الْمُلَبِّي بِالتَّلْبِيَةِ فَلَا يُسِرُّهَا وَلَا وَفِيهَا.
[منح الجليل] يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِ حَتَّى يَعْقِرَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
تَوَسّطٌ في علو صوته؛ يعني أنه يندب للملبي أن يتوسط في رفع صوته بالتلبية؛ أي يتوسط بين رفعه وخفضه، فلا يرفعه عاليا ليلا يعقد حلقه ولا يخفضه جدا بحيث لا يسمعه من يليه أو من هو قريب منه وهذا في حق الرجل،
وأما المرأة فالمستحب في حقها أن تسمع نفسها فقط. قاله الشبراخيتي وغيره؛ لأن صوتها عورة يخاف منه الفتنة. قاله مالك. قاله الخرشي. وفيها؛ يعني أن الملبي يندب له أن يتوسط في التلبية، فلا يكثرها جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقللها حتى يفوت المقصود منها وهو الشعيرة، ولكن يفعل ذلك تارة وتارة: قال مالك: ولا ينبغي للرجل أن يلبي ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا،
ويكره كثرة الإلحاح بها. قاله بعض شراح الرسالة. قاله الخرشي.
وقال عبد الباقي: التوسط في علو الصوت بها والتوسط فيها كل واحد منهما مندوب لا سنة، خلافا للتتائي فيهما. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.