كامرأة إن خلا
الشروح عليها
(كَامْرَأَةٍ إنْ خَلَا) الْمَوْضِعُ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ مِنْ مُزَاحَمَتِهِمْ، وَإِلَّا وَقَفَتْ أَسْفَلَهُمَا قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ السُّنَّةُ الْقِيَامُ عَلَيْهِمَا إلَّا مِنْ عُذْرٍ فَإِنْ جَلَسَ فِي أَعْلَى الصَّفَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فَلَوْ عَبَّرَ بِقِيَامِهِ عَلَيْهِمَا كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الرُّقِيِّ الْقِيَامُ الْمَطْلُوبُ
وَقِيلَ الْقِيَامُ مَنْدُوبٌ زَائِدٌ عَلَى سُنَّةِ الرُّقِيِّ فَلَا اعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ) أَيْ كَمَا يُسَنُّ رُقِيُّ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِمَا.
(قَوْلُهُ: السُّنَّةُ الْقِيَامُ) أَيْ الْوُقُوفُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ؛
لِأَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ سُنَّةً وَلَا دَمَ فِي تَرْكِهَا وَقَوْلُهُ: فَلَوْ عَبَّرَ أَيْ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُهُ بِقِيَامِهِ أَيْ بَدَلَ " رُقِيُّهُ ".
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْقِيَامُ مَنْدُوبٌ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي السُّنَنِ لَا فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(كَمَرْأَةٍ إنْ خَلَا) فِيهَا: وَيَقِفُ النِّسَاءُ أَيْضًا أَسْفَلَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَصْعَدْنَ إلَّا أَنْ يَخْلُوَ مِنْ الزِّحَامِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إنْ خَلَا) الْمَوْضِعُ مِنْ مُزَاحِمَةِ الرِّجَالِ وَإِلَّا وَقَفَتْ أَسْفَلَهُ. ابْنُ فَرْحُونٍ السُّنَّةُ الْقِيَامُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِعُذْرٍ فَإِنْ جَلَسَ فِي الْأَعْلَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
فَلَوْ عَبَّرَ بِقَامَهُ لَكَانَ أَوْلَى؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الرُّقِيِّ الْقِيَامُ.
وَقِيلَ الْقِيَامُ مَنْدُوبٌ زَائِدٌ عَلَى سُنَّةِ الرُّقِيِّ.
إن خلا؛ يعني أن المرأة كالرجل في أنها يسن لها الرُّقِيُّ على الصفا والمروة بشرط أن يكون موضع الرُّقِيُّ منهما قد خلا من الرجال ومزاحمتهم، وإلا وقفت أسفلهما. ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من عذر،
فإن جلس في أعلى الصفا فلا شيء عليه، وكما تقف الرجال تقف النساء أيضا إلا من بها علة أو ضعف، وما ذكره في المدونة من استحباب القيام قدر زائد على السنة،
ويستحب رفع اليدين بالدعاء رفعا خفيفا.
وأشار إلى السنة الثالثة من سنن السعي بين الصفا والمروة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.