فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) يَلِي الرُّكُوبَ (قِيَامٌ) لِلرِّجَالِ (إلَّا لِتَعَبٍ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: إلَّا لِتَعَبٍ) أَيْ مِنْ الْقِيَامِ، أَوْ لِلدَّابَّةِ، أَوْ مِنْ رُكُوبِهَا أَوْ مِنْ إدَامَةِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ عَدَمُ ذَلِكَ أَفْضَلَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لِتَعَبٍ) ش هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ وَالرَّاكِبُ بِعَرَفَةَ وَالْجَالِسُ أَفْضَلُ مِنْ الْقَائِمِ انْتَهَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٠١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٠٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢٠٠ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) يَلِي الرُّكُوبَ فِي النَّدْبِ (قِيَامٌ) لِلرِّجَالِ وَكُرِهَ لِلنِّسَاءِ (إلَّا لِتَعَبٍ) لِلدَّابَّةِ أَوْ رَاكِبِهَا أَوْ الْقَائِمِ أَوْ مُدِيمِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ النُّزُولُ وَالْجُلُوسُ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ أَفْضَلَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم قيام؛ يعني أنه إذا أضر الركوب بالدابة أو لم تكن له دابة،

٢٠٬٥٩٤

فإن القيام في حقه أي الانتصاب على قدميه أفضل من غيره: وهذا في حق الرجال،

٢٠٬٥٩٥

ويكره القيام للنساء، فالمندوب في حقهن الجلوس للستر، وقوله: "ثم قيام" ، هو المشهور،

٢٠٬٥٩٦

وفي مختصر الوقار: والراكب بمعرفة والجالس أفضل من القائم. انتهى. إلا لتلعب؛ يعني أنه إذا حصل للحاضر عرفة تعب من الوضوء فإنه يكون الأفضل له عدم الوضوء،

٢٠٬٥٩٧

وكذا إذا حصل له أو للدابة تعب من الركوب فإنه يكون الأفضل في حقه عدم الركوب،

٢٠٬٥٩٨

وكذا إذا عجز عن القيام يكون الأفضل في حقه عدم القيام. قاله عبد الباقي.

٢٠٬٥٩٩

وقال الشبراخيتي: قال في الحاشية: وينبغي أن يكون أجر الجالس لتعبه مساويا لأجر القائم، قياسا على ما قالوه في النافلة: أن الجالس لغير عذر أجره على النصف من القائم، والجالس لعذر أجره كالقائم فينبغي أن يكون هنا كذلك؛ إذ لا فرق. انتهى. وعلم مما قررت أن الاستثناء راجع للمسائل الثلاث، أعني مسألة الوضوء، ومسألة الركوب، ومسألة القيام. والاستثناء شامل في الحقيقة لأربع كما قررت والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.