وَكُرِهَ الطِّيبُ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ الطِّيبُ) فَلَا فِدْيَةَ فِي فِعْلِهِ وَهَذَا هُوَ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكُرِهَ الطِّيبُ) كَرِهَ مَالِكٌ لِمَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ حَتَّى يُفِيضَ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَكُرِهَ الطِّيبُ) أَيْ: اسْتِعْمَالُهُ لِمَنْ رَمَى الْعَقَبَةَ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ، فَهَذَا هُوَ التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ. وَيَحِلُّ بِهِ لِلْمَرْأَةِ غَيْرُ رِجَالٍ وَصَيْدٍ وَيُكْرَهُ لَهَا الطِّيبُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وكره الطيب؛ يعني أنه إذا رمى جمرة العقبة الرمي الكائن قبل الإفاضة فإنه يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه ما خلا ثلاثة أشياء؛ اثنان يتجنبهما على سبيل الوجوب وهما النساء والصيد كما مر،
والثالث يتجنبه على سبيل الندب وهو الطيب، فيكره له استعماله، والتحلل الأكبر هو طواف الإفاضة، وبه يحل ما بقي وهي هذه الثلاثة، وسينص على ذلك،
قال في المدونة: وأكره لمن رمى جمرة العقبة أن يتطيب حتى يفيض،
فإن فعل فلا شيء عليه،
وإذا رمى العقبة فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد أو طلى بالنؤرة قبل أن يحلق رأسه فلا بأس بذلك،
ويستحب له إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إيجاب، وقد فعله ابن عمر، وإنما استحب ذلك ليفرق بين الزمنين؛ زمن الإحرام والإحلال كما استحب الفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ليفرق بين زمن الصوم وزمن الفطر، وأقام بعض الأشياخ من هنا مثل ما قاله فضل بن مسلمة أن المتوفى عنها إذا انقضت عدتها يستحب لها أن تطيب لتفرق بين الزمنين. قاله الشارح.
وقوله: ويستحب له إذا حل من إحرامه الخ، المتبادر منه أنه يندب ولو في التحلل الأصغر. والله سبحانه أعلم. قاله مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه. وهو مقتضى الخرشي أو صريحة. وأشعر قوله: نساء أن هذا في الرجل،
ومثله المرأة فيحل لها برمي جمرة العقبة غير رجل وصيد. قاله عبد الباقي. وقوله: "وكره الطيب" ؛ أي فلا فدية عليه على المشهور.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.