وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي:
الشروح عليها
(وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ، وَمَبِيتِ) لَيَالِي (مِنًى وَ) نُزُولِ (مُزْدَلِفَةَ) لِحَصْرٍ عَمَّا ذَكَرَهُ (هَدْيٌ) وَاحِدٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَنُزُولُ إلَخْ) إنَّمَا قَدَّرَهُ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْهَدْيَ لِتَرْكِ الْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مَعَ أَنَّ الْهَدْيَ إنَّمَا هُوَ لِتَرْكِ النُّزُولِ بِهَا بِقَدْرِ حَطِّ الرِّحَالِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُ وَمُزْدَلِفَةَ عَطْفٌ عَلَى مَبِيتٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحْصَرِ عَنْ الْبَيْتِ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ (لِ) تَرْكٍ ا (لِرَمْيٍ) لِلْجَمَرَاتِ الْمُحْصَرُ عَنْهُ (وَ) لِتَرْكِ (مَبِيتِ) لَيَالِيِ (مِنًى وَ) نُزُولِ (مُزْدَلِفَةَ هَدْيٌ) وَاحِدٌ.
وَشَبَّهَ فِي اتِّحَادِ الْهَدْيِ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي، مبتدأ وخبره: "عليه" ؛ يعني أن المحصر بعدو أو نحوه أو بمرض ونحوه عن البيت، فإنه لا يحل إلا بطواف الإفاضة كما مر،
فإن أحصر عن البيت فقط فالأمر واضح،
فإن أحصر عنه وعن ما قبله مما بعد الوقوف كالرمي للجمار ومبيت منى ونزول مزدلفة فإنه يجب عليه لجميع ذلك هدي واحد، ولا يقال إن مذهب ابن القاسم سقوط الهدي عن من أحصر بعدو؛ لأن ذلك في حق من لم يقف بعرفة، وقوله: "مزدلفة" ، عطف على قوله: "ومبيت" ، على حذف مضاف؛ أي ونزول مزدلفة، ولا يخفى أن الهدي في المزدلفة إنما يكون بترك نزوله بها قدر ما تحط الرحال لا بترك المبيت بها كما مر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.