فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٧٢ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٧٢ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٧٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٧٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٧٢ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٧٧٢ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وشراب خليطين؛ يعني أنه يكره شرب أو استعمال خليطين خلطا عند الشرب، والحال أنه قد نبذ كل منهما وحده، كتمر أو زبيب أو زهو أو بسر مع رطب، وكحنطة مع شعير أو أحدهما مع تين أو عسل،

٢٣٬٦١٩

قال في الذخيرة وغيرها: ولا ينبذ تمر مع زبيب ولا زهو مع رطب ولا حنطة مع شعير ولا أحدهما مع تين أو عسل؛ لأن خلطهما يسرع شدتهما لما في مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخليطين (٢) )، ونسب المواق للمدونة أنه لا يجوز نبذهما معا، قال الباجي: ظاهرها التحريم، وحملها قوم على الكراهة، قال الشيخ محمد بن الحسن: وعلى الثاني فيعمم في كلام المص. انتهى.

أي يقال: يكره شراب خليطين خلطا عند الشرب أو عند الانتباذ، وعمم الشيخ عبد الباقي أول الكلام وخصص آخره فتناقض كلامه،

٢٣٬٦٢٠

وأما طرح العسل في نبيذ العسل أو طرح التمر في نبيذ التمر أو طرح شيء مما ذكر في نبيذه فجائز كما في المدونة، وخلط اللبن بالعسل قال ابن القاسم في العتبية: لا بأس به، فلم يره انتباذا بل خلط مشروبين. قاله الحطاب.

٢٣٬٦٢١

وقال وفي جواز خلط الزبيب والتمر وكراهته قولان، لسماع أشهب ورواية ابن عبد الحكم. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.