والشهادة
الشروح عليها
(وَالشَّهَادَةِ) أَدَاءً وَتَحَمُّلًا إنْ اُحْتِيجَ لِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالشَّهَادَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الشَّهَادَةُ بِاعْتِبَارِ تَحَمُّلِهَا الرِّوَايَاتِ وَاضِحَةً بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ.
فِي نَوَازِلَ سَحْنُونٍ: سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قَالَ: إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عِنْدَك عِلْمٌ قَدْ أَشْهَدَك عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَك عِلْمٌ إنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُشْهِدَك ابْتِدَاءً فَأَنْتَ فِي سَعَةٍ إنْ وُجِدَ فِي الْبَلَدِ غَيْرُك مِمَّنْ يَشْهَدُ فَقَرِّرْهُ.
ابْنُ رُشْدٍ: بِأَنْ تُحْمَلَ الشَّهَادَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ.
وَأَمَّا أَنْ يُدْعَى لِيَشْهَدَ بِمَا عِنْدَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ
(ص) وَالشَّهَادَةُ (ش) يَعْنِي أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ.
وَأَمَّا أَدَاؤُهَا فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ فَكُلُّ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْأَدَاءُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا قَبْلَ الطَّلَبِ فَلَا يَجِبُ
(قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ إذَا وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصَابٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ
(قَوْلُهُ. وَأَمَّا أَدَاؤُهَا فَفَرْضُ عَيْنٍ) ظَاهِرُهُ،
وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ،
وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ مَوْجُودًا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ اللَّقَانِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَفَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُوَافِقُهُ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ عج فَاتَّفَقَ التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءُ فِي أَنَّ كُلًّا تَارَةً يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَتَارَةً كِفَائِيًّا.
(وَ) الْقِيَامُ بِ (الشَّهَادَةِ) تَحَمُّلًا وَأَدَاءً إنْ اُحْتِيجَ لَهُ إنْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ نِصَابٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ عَلَى النِّصَابِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.