فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَالظَّاهِرُ) عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ (أَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْرِيبِ، وَمَا مَعَهُ (مَنْدُوبٌ) أَيْ إذَا لَمْ تُرْجَ، وَكَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ، وَهِيَ الصُّورَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا التَّخْرِيبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٢٨٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَالظَّاهِرُ) عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ (أَنَّهُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ التَّخْرِيبِ وَالْقَطْعِ (مَنْدُوبٌ) إنْ لَمْ يُرْجَ لِنِكَايَتِهِمْ. وَشَبَّهَ فِي النَّدْبِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

للمسلمين، كعكسه. قال الشيخ عبد الباقي شارحا لقوله "كعكسه" : أي عدم التخريب وما معه فيما إذا رجيت وأنكى ما ذكر، وهي الصورة الأولى من صورتي الجواز اللتين قدمهما، وما استظهره من لندب فيهما لا ينافي الجواز، ولا يحمل كلام المص على الحالة التي يجب فيها التخريب وما معه، ولا على الحالة التي يجب فيها الإبقاء. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بل إنما تكلم ابن رشد كما في المواق على صورتين؛

إذا أنكت ولم ترج فضل القطع وإن رجيت فضل الإبقاء ولم يتكلم على سواهما انظره ولعل وجهه أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا منكيا لهم، وقرره التتائي على الصواب، فقول الزرقاني: ولا يحمل كلام المص الخ غير صواب، وحكمه فيها بوجوب التخريب لا مستند له. انتهى. قال جامعه عفا الله تعالى عنه: قد تقدم قول سحنون وأصل نهي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن قطع الشجر وإخراب العامر أن ذلك فيما يرجى مصيره للمسلمين نظرا لهم، وما لم يرج الظهور عليه فالنظر لهم خرابه.

انتهى. فقوله: فالنظر لهم خرابه، فيه للرأي مجال فيكون له مستند في الوجوب. والله سبحانه أعلم. ونحو ما للشيخ عبد الباقي للشيخ إبراهيم،

٢٦٬٠٦٠

وقال: قال في الحاشية: قوله وتخريب إلى لم يرج، هذا مذهب الجمهور وهو المذهب، وقوله: "والظاهر" الخ، مقابل. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.