فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ لِلْمَصَالِحِ) الْعَائِدِ نَفْعُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَرْمِيمِهَا وَالْقَنَاطِرِ، وَعِمَارَةِ الثُّغُورِ وَالْغَزْوِ، وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُعْسِرٍ، وَعَقْلِ جِرَاحٍ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ، وَإِعَانَةِ حَاجٍّ وَتَزْوِيجِ أَعْزَبَ، وَإِعَانَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ،

١٬٥٤٥

وَمِنْ ذَلِكَ الصَّرْفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعِيَالِهِ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَوْلُهُ: الصَّرْفُ أَيْ صَرْفُ الْإِمَامِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ،

٥٬٠٧٦

وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَهُ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَبْدَأُ مِنْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ،

٥٬٠٧٧

وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إنَّهُ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، وَعِيَالِهِ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٥٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٥٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣٥٧ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ لِلْمَصَالِحِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ مَصْلَحَةٍ وَمِنْهَا نَفْسُ الْإِمَامِ وَعِيَالُهُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَلَوْ اُسْتُغْرِقَ جَمِيعُهُ بِالْمَعْرُوفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم للمصالح؛ يعني أن الإمام بعد بداءته بآل النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء من هذه الأمور التي توضع ببيت المال، يصرف الباقي لمصالح المسلمين أي الأمور التي يعود نفعها على المسلمين، كبناء المساجد والقناطير والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء الديون وعقل الجراح وتزويج الأعزب وغير ذلك، والذي في المدونة استواء الآل والمصالح إلا أن تحمل البداءة بهم على الندب كما قال البساطي، وتحمل المدونة على أصل الإعطاء ثم إذا أعطوا فيوفر نصيبهم لأنهم لا يعطون من الزكاة، واكتفى المص عن ذكر الفيء بذكر الخمس،

٢٦٬٤٤٥

وفي المواق: وقد نصوا أنه إن لم عن بيت مال يجمع الناس مالا ليرتبوا به الجند وحملة العلم أعني فرض الكفاية الذي سئل مالك عنه أهو فرض؟

٢٦٬٤٤٦

قال: أما على كل الناس فلا، قالوا والذي يتعين عليه هذا العلم هو من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته، فمثل هذا هو الذي يجوز له أخذ الجائزة،

٢٦٬٤٤٧

ومن لم يكن فيه هذه الأوصاف فلا يجوز له الأخذ، وربما كان طلبه العلم من باب العبث بالنسبة للمصلحة المختلفة،

٢٦٬٤٤٨

ومِن تكلُّفِ مالا يطيق في حقه وكلاهما باطل شرعا، فكيف يحل أن يأخذ على ذلك مرتبا أو أجرا؟ انتهى. ونظم ابن جماعة الشافعي ما يوضع في بيت المال فقال: جهات أنواع بيت المال سبعتها … في بيت شعر حواها فيه كاتبه خمس وفيء خراج جزية عشر … وارث فرض ومال ضل صاحبه قال عبد الباقي: لو قال وارث مال كان أحسن؛ لأن بيت المال لا يرث بالفرض عندنا، وقوله: ومال ضل صاحبه؛

أي جهل مالكه ولم يكن لقطة كالمأخوذ مكسا. انتهى.

٢٦٬٤٤٩

وقال الشيخ الأمير: فخراجها والخمس والفيء أي المنجلى عنه بلا قتال، والجزية والعشر من تجار الذميين ومال جهل صاحبه أو لا وارث له في بيت المال للمصالح العامة كقنطرة، والخاصة كقضاء الدين، وندب البداءة بآله صلى الله عليه وسلم، ووجب البدء بمن جبي فيهم المال لكفاية سنة إلا أن يكون غيرهم أحوج فالأكثر له وجوبا. انتهى. وبدئ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.