فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) حُرْمَةِ (أَكْلِهِ كَثُومٍ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ كَبَصَلٍ وَفُجْلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَأَكْلُهُ كَثُومٍ) ش: قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ: وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ الْكَرِيهَةِ الرَّائِحَةِ انْتَهَى كَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَالْفُجْلِ وَهَذَا فِي النِّيء،

١٧٬٥٠٤

وَأَمَّا فِي الْمَطْبُوخِ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ طَعَامًا طُبِخَ بِبَصَلٍ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَادِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَأَكْلِهِ كَثُومٍ (ش) أَيْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ ثُومٍ وَبَصَلٍ وَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ؛ لِأَنَّهُ يُنَاجِي الْمَلَائِكَةَ.

٤٬٣٧٢

وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا فِي حُكْمِ الْمَطْبُوخِ كَالْبَصَلِ الْمَنْقُوعِ فِي الْخَلِّ حَتَّى تَذْهَبَ رَائِحَتُهُ كَذَلِكَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ كَثُومٍ) بِضَمِّ الثَّاءِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُنَاجِي الْمَلَائِكَةَ) أَيْ يُكَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ وَهُمْ يَكْرَهُونَ الرَّوَائِحَ الْكَرِيهَةَ

(قَوْلُهُ. وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ إلَخْ) كَمَا وَقَعَ لَهُ أَكْلُ طَعَامٍ طُبِخَ بِبَصَلٍ كَمَا فِي الشَّيْخِ سَالِمٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَنْقُوعَ فِي الْخَلِّ لَمْ يَقَعْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) خُصَّ بِحُرْمَةِ (أَكْلِ كَثُومٍ) وَبَصَلٍ وَفُجْلٍ وَسَائِرِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ إذَا كَانَ نِيئًا لِمُنَاجَاتِهِ الْمَلَائِكَةَ وَالرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ تُؤْذِيهِمْ،

٥٬٢٥٢

فَإِنْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأكله كثوم؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه يحرم عليه أن يأكل ما له رائحة كريهة، كثوم وبصل وغيرهما، وقوله: "كثوم" ؛ إذا كان نيا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يناجي الملائكة،

٢٧٬٢٢٠

فإن طبخ جاز (لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل طعاما طبخ ببصل (١) ). نقله الحطاب.

٢٧٬٢٢١

وقال الشبراخيتي عند قوله: "كثوم" : بضم الثلثة أي وبصل وفجل وسائر ما له رائحة كريهة، وهذا كله إذا كان نيا،

٢٧٬٢٢٢

وأما إن طبخ فيجوز (لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل البصل؟ فقالت: آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وهلم فيه بصل) ، زاد البيهقي أنه كان مشويا في قدر أي مطبوخا، والظاهر أن ما في حكم المطبوخ كالبصل المنقوع في المخل حتى تذهب رائحته كذلك. انتهى.

٢٧٬٢٢٣

وقال عبد الباقي: وكذا يجوز فيما يظهر بصل نقع في خل حتى تذهب رائحته. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.