أو بحرام
الشروح عليها
(أَوْ بِحَرَامٍ) زِنًا أَوْ غَصْبٍ،
وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ هُنَا عَلَى الِابْنِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ بِحَرَامٍ) اللَّخْمِيِّ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ زَنَتْ يُزَوِّجُهَا كَمَا يُزَوِّجُ الْبِكْرَ.
ابْنُ رُشْدٍ: غَصْبُهَا كَزِنَاهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذِهِ أَقْرَبُ لِلْجَبْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ بِحَرَامٍ) مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيُقَدَّمُ أَبُوهَا عَلَى ابْنِهَا مِنْهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو بحرام يعني أن الأب يجبر الثيب البالغة التي ثيبت بحرام من زنى أو غصب ولو ولدت، ويقدم الأب على الابن هنا والقول بجبر الثيب المبالغة التي ثيبت بالزنى هو مذهب المدونة، وعدم الجبر لابن الجلاب وحكاه في المنتقى عن ابن عبد الحكم. قاله الشارح.
وقال عبد الوهاب: إن لم تكرر الزنى جبرها وإن كررته لم يجبرها لانكشاف جلباب الحياء عنها بتكرر الزنى. قاله الشارح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.