وعليها منعه
الشروح عليها
(وَعَلَيْهَا) وُجُوبًا (مَنْعُهُ) مِنْهُ قَبْلَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ وَوَجَبَ إنْ خَافَتْهُ رَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إنْ أُمِنَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ تَظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
وَيَجِبَ عَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ نَفْسِهَا،
فَإِنْ خَشِيَتْ مِنْهُ رَفَعَتْهُ إلَى الْإِمَامِ وَيُؤَدِّبُهُ وَلَا يُقَبِّلُ وَلَا يُبَاشِرُ وَلَا يَلْمِسُ، وَجَازَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَقَدْ يَنْظُرُ غَيْرَهُ إلَيْهِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِي بَيْتٍ وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنٍ إذَا كَانَ يُؤْمَنُ مِنْ نَاحِيَتِهِ،
فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَفَّارَةِ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ
(ص) وَعَلَيْهَا مَنْعُهُ (ش) أَيْ وُجُوبًا لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَعَلَيْهَا) أَيْ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا وُجُوبًا (مَنْعُهُ) أَيْ الْمُظَاهِرِ مِنْ اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا قَبْلَهَا لِأَنَّ تَمْكِينَهُ مِنْهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وعليها منعه) يعني أنه يجب على المرأة الظاهر منها أن تمنع زوجها من الوطء ومقدماته حتى يكفر لما في تمكينها له من الإعانة على المعصية. قال الشبراخيتي: والظاهر أنه ليس لها قتله،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.