فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) يُجْزِي (عِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ) لَهُ الْمُظَاهِرُ بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لَهُمَا بِقَوْلِهِ (إنْ عَادَ) الْمُظَاهِرُ قَبْلَ الْعِتْقِ بِأَنْ وَطِئَ وَعَزَمَ عَلَيْهِ (وَرَضِيَهُ) حِينَ بَلَغَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرَضِيَهُ) أَيْ رَضِيَ بِإِعْتَاقِ الْغَيْرِ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الرِّضَا بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْفِعْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عَادَ وَرَضِيَهُ) سُئِلَ أَبُو عِمْرَانَ عَنْ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ظِهَارٍ لَزِمَهُ قَالَ: تُجْزِئُهُ.

قِيلَ لَهُ: لِمَ أَجْزَأَتْهُ وَهُوَ لَمْ يُرِدْ الْعَوْدَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُرَاعِي نِيَّةَ الْعَوْدَةِ. قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْت لَوْ لَمْ يَرْضَ بِالْعِتْقِ؟ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الظِّهَارِ. اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ وَانْظُرْ فِيهِ أَيْضًا هَلْ ذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَدَّى عَنْ رَجُلٍ زَكَاةً لَزِمَتْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ إنْ عَادَ وَرَضِيَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ ظِهَارٍ لَازِمٍ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ وَسَوَاءٌ أَذِنَ الْمُظَاهِرُ لِهَذَا الرَّجُلِ فِي عِتْقِ عَبْدِهِ عَنْهُ أَمْ لَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُظَاهِرُ قَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِأَنْ حَصَلَ مِنْهُ الْعَوْدُ أَيْ نَوَى وَطْءَ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ وَطِئَهَا بِالْفِعْلِ وَبِشَرْطِ أَنْ يَرْضَى الْمُظَاهِرُ بِالْعِتْقِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ عَوْدٌ أَوْ لَمْ يَرْضَ بِالْعِتْقِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَيِّتٍ فَالْعَوْدُ كَافٍ لِتَعَذُّرِ الرِّضَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ إنْ عَادَ أَيْ إنْ كَانَ عَادَ قَبْلَ الْعِتْقِ وَرَضِيَ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ إنْ عَادَ شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ وَرَضِيَهُ شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَهَا لَا فِيمَا قَبْلَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) يُجْزِئُ (عِتْقُ الْغَيْرِ) مِنْ إضَافَةِ اسْمِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ، وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ رَقِيقًا، أَيْ إعْتَاقُ غَيْرِ الْمُظَاهِرِ رَقِيقًا (عَنْهُ) أَيْ الْمُظَاهِرِ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي إعْتَاقِهِ عَنْهُ بَلْ (وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ) الْمُظَاهِرُ لَهُ فِيهِ (إنْ) كَانَ الْمُظَاهِرُ قَدْ (عَادَ) بِعَزْمِهِ عَلَى وَطْءِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا أَوْ مَعَ إمْسَاكِهَا قَبْلَ عِتْقِ غَيْرِهِ عَنْهُ (وَرَضِيَهُ) أَيْ الْمُظَاهِرُ عِتْقَ غَيْرِهِ عَنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعتق الغير عنه يعني أن المظاهر إذا أعتق غيره عنه عبدا في كفارة ظهاره فإنه يجزئه، فله وطؤها من غير تكفير،

٣٥٬٤٤٣

ولو لم يأذن يعني أن الإجزاء المذكور لا يشترط فيه إذن المظاهر للغير في أن يعتق عنه بل يجزئ ولو لم يأذن له في ذلك، ولابد في الإجزاء المذكور من شرطين، أحدهما: أشار إليه بقوله: إن عاد هذا هو قول عبد الحق: معنى قوله في المدونة: أجزأه، إنما ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجب عليه الكفارة أو كان قد أراد العودة،

٣٥٬٤٤٤

فأما إن أعتق عنه قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك بلا خلاف،

تعليق

وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: ورضيه أي لابد في الإجزاء المذكور أيضا من أن يرضى الزوج المظاهر بعتق الغير عنه عند بلوغ العتق له، وأولى قبله مع إذنه أو عدمه، فقوله: إن عاد شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها، وقوله: ورضيه شرط فيما بعدها لا فيما قبلها، وينتفي الإجزاء بانتفاء أحد الشرطين، إلا أن يكون عن ميت فنية العود منه أو الوطء قبل موته كافية لتعذر الرضى بعد الموت، ولا يضر الجدع في الأنف أو نقص بعض الأسنان.

الباجي عن ابن حبيب والضرس ويجزئ ولد الزنى اتفاقا. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.