فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا) عَلَى وَطْءٍ فِي الْفَرْجِ (بِغَيْرِ إنْزَالٍ) فِيهِ بِأَنْ نَزَعَ ذَكَرَهُ قَبْلَ الْإِنْزَالِ (إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَطْءِ بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يَبُلْ) بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجُ بِالْوَطْءِ لِلرَّحِمِ فَتَحْمِلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ قَبْلَهُ ثُمَّ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ فَحَمَلَتْ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ مُعْتَمِدًا عَلَى عَدَمِ الْإِنْزَالِ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَا عَلَى وَطْءٍ فِي الْفَرْجِ بِغَيْرِ إنْزَالٍ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ لَاعَبَهَا وَأَنْزَلَ ثُمَّ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى، وَلَمْ يُنْزِلْ فِيهَا، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَوْلٌ بَيْنَ الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُنْزِلْ فِيهِ فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ الثَّانِيَةُ فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ وَالْمُلَاعَنَةُ فِيهِ مُعْتَمِدًا عَلَى عَدَمِ إنْزَالِهِ فِي تِلْكَ الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ مَائِهِ فِي قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجُ مَعَ الْوَطْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا وَطْءَ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ)

٥٬٩٦٣

ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَزْلٍ وَلَا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ بِالسَّوَادِ وَلَا عَلَى وَطْءٍ بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ كَانَ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٠٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٠٩ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَا) يَعْتَمِدُ عَلَى (وَطْءٍ) فِي الْقُبُلِ (بِغَيْرِ إنْزَالٍ إنْ) كَانَ (أَنْزَلَ قَبْلَهُ) أَيْ الْوَطْءِ فِي وَطْءِ أُخْرَى أَوْ احْتِلَامٍ أَوْ مُلَاعَبَةٍ (وَلَمْ يَبُلْ) بَعْدَ الْإِنْزَالِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْمَنِيِّ فِي الْقَصَبَةِ انْفَصَلَ فِي الْقُبُلِ حَالَ وَطْئِهِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَهُ انْتَفَى هَذَا الِاحْتِمَالُ لِأَنَّ الْبَوْلَ يُنَقِّي الْقَصَبَةَ مِنْ الْمَنِيِّ. وَلَاعَنَ فِي نَفْيِ الْحَمْلِ مُطْلَقًا،

٨٬١٣٧

وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنٍ، وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ، إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا [منح الجليل] اللَّخْمِيُّ وَلَا يُحَدُّ لِأَنَّ نَفْيَهُ لِظَنِّهِ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ وَطْئِهِ حَمْلٌ. اهـ. وَهُوَ يَجْرِي فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل يعني أن الزوج لا يعتمد أيضا في نفي الولد على أنه وطئ ولم ينزل، بشرط أن يكون قد أنزل قبل هذا الوطء في وطء آخر أو ملاعبة والحال أنه لم يبل بعد إنزاله حتى وطئ هذا الوطء الذي لم ينزل فيه لاحتمال بقاء شيء من المني في قصبة الذكر خرج في هذا الوطء فحملت منه المرأة؛ ويلحق به الولد في المسائل الأربع، ولا حد عليه لعذره،

٣٥٬٧٠٧

وظاهره ولو عالما بتلك المسائل، ومفهوم قوله: إن أنزل أنه لو لم يحصل منه إنزال أصلا أنه يعتمد على ذلك ويلاعن، ومفهومه أيضا أنه إن أنزل قبل هذا الوطء وبال ثم وطئ ولم ينزل لكان ذلك معتمدا يلاعن بسببه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.