فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَبِلِعَانِهَا) أَيْ بِتَمَامِهِ وَجَبَ (تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) عَلَيْهِ وَفَسْخُ النِّكَاحِ، وَرَفْعُ الْحَدِّ عَنْهَا، وَبَالَغَ عَلَى تَأْبِيدِ الْحُرْمَةِ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِالْتِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٥٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٢٥٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) يَجِبُ (بِلِعَانِهَا) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ (تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا) عَلَى مُلَاعَنِهَا إنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَأَرَادَ نِكَاحَهَا بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبلعانها تأبيد حرمتها يعني أنه يجب بسبب لعان المرأة تأبيد حرمتها على زوجها الذي لاعنها،

٣٥٬٨٦٦

ومن لازم تأبيد تحريمها فسخ نكاحها، فعلم أن الثلاثة المترتبة على لعانها هي: رفع الحد أو الأدب، وفسخ نكاحها، وتأبيد تحريمها. والله سبحانه أعلم. وسواء في ذلك حصل اللعان قبل البناء أو بعده ولها النصف إن تلاعنا قبل البناء لأنه يتهم على إسقاطه باللعان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.