وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ
الشروح عليها
(وَحُمِلَ) أَيْ حَمَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (عَلَى الْإِطْلَاقِ) أَيْ أَبْقَاهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ، وَهَذَا الْحَمْلُ هُوَ الْمَذْهَبُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحُمِلَ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ قَوْلُ الْإِمَامِ لَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ (عَلَى الْإِطْلَاقِ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِالْمَدَنِيَّةِ أَيْ أَبْقَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى عُمُومِهِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وحمل على الإطلاق؛ يعني أن الإمام نص على أن الزوج لا يلزمه الحرير وإن كان متسع الحال وأجراه ابن القاسم على ظاهره في سائر البلاد بالمدينة وغيرها، وتأول ابن القصار كلام الإمام على أن ذلك أي عدم لزوم الحرير للزوج خاص بمن سكن بالمدينة؛ أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم،
ولو من غير أهلها، إن تخلقت بخلقهن، لأجل قناعة أهل المدينة عن الدنيا أو عن الحريرة وإلى تأويل ابن القصار أشار بقوله: وعلى المدينة، بتقديم النون على الياء، نسبة إلى المدينة كما أفاده الشبراخيتي. بقوله: وعند ابن القصار على المرأة المدنية. انتهى. واللام في قوله: لقناعتها، للتعليل؛ أي لأجل قناعة أهلها عن الدنيا أو عن الحرير. قال الشارح: وتأويل ابن القصار هو الصواب عند جماعة. انتهى.
وقال الشبراخيتي: قال في الحاشية: وعلى المدنية لقناعتها. ضعيف،
وإن صوبه جماعة. انتهى. وقال عبد الباقي: ولعل المص لم يجعل تأويل ابن القصار مساويا لابن القاسم وإلا لقال: تأويلان. وقوله: وعلى المدنية لقناعتها، لا يراعى ذلك في مكة شرفها الله فهي كغيرها من البلاد، وقوله وعلى المدنية لقناعتها: ظاهر أنه في الكسوة وأنه لا يراعى ذلك في الإطعام، وتقدم في باب اليمين مراعاة القناعة في الإطعام حيث قال المص: "وندب بغير المدينة زيادة ثلثه" .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.