أو عاجزا
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(عَاجِزًا) عَنْ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمَحْضُونِ لِمَانِعٍ بِهِ أَوْ غَائِبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
الثامنة: أشار إليها بقوله: أو كان الأب عبدا وهي حرة؛ يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا وأمه حرة وكان قد فارقها بموت أو طلاق فتزوجت بعده أجنبيا من الولد ودخل بها فإن حضانتها لا تسقط،
وكذا لو كانت أمة ولو تزوجت بحر، وكلام المص مقيد بقيدين، أحدهما: أن لا يكون العبد قائما بأمور سيده،
فإن كان قائما بها انتقلت حضانته له بتزوج أمه،
فلو قال: أو الأب عبد غير قائم بأمور سيده مطلقا أو حر والولد عبد لوفى بذلك مع زيادة، ثانيهما: أن لا يكون هناك من يستحق الحضانة سوى الأب،
فإن كان ثم جدة أو خالة للولد انتقلت لها بتزوج أمه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.