فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا بِدَيْنٍ) لِرَبِّ الْمَالِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ أَخَّرَهُ بِهِ لِيَزِيدَهُ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ لَكَ عِنْدَ رَجُلٍ دَيْنٌ فَقُلْت: اعْمَلْ بِهِ قِرَاضًا لَمْ يَجُزْ،

١٠٬٣٤٠

وَكَذَلِكَ لَوْ أَحْضَرَهُ فَقَالَ لَهُ خُذْهُ قِرَاضًا لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ ثُمَّ يُعِيدَهُ إلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: خَوْفَ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا اعْتَرَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِالدَّيْنِ وَيَزِيدَهُ الْوَدِيعَةُ مِثْلُهُ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ فَصَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنًا

شرح الخرشيالخرشي

(ص) لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ بِالدَّيْنِ قِرَاضًا وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا لِلتُّهْمَةِ لَأَنْ يَكُونَ أَخَّرَهُ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ

٨٬٨٤٥

وَمِثْلُهُ الْوَدِيعَةُ فَإِنْ وَقَعَ وَعَمِلَ بِمَا ذُكِرَ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ الرِّبْحَ لَهُ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ لِلنَّهْيِ عَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَيَسْتَمِرُّ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ عَلَى مَا كَانَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَأَنْ يَكُونَ) أَيْ عَلَى أَنْ يَكُونَ أَخَّرَهُ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَزِيدَهُ

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْوَدِيعَةُ) أَيْ فِي ذَلِكَ التَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ فَإِنْ وَقَعَ وَعَمِلَ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الدَّيْنِ لَا لِمَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ حُكْمَهَا سَيَأْتِي أَيْ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ لَيْسَ قَصْدُهُمَا الْقِرَاضَ وَإِنَّمَا قَصْدُهُمَا التَّأْخِيرُ بِزِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا ضَاعَ الْمَالُ يَكُونُ الْمَدِينُ ضَامِنًا لَهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَلَّا قِيلَ الرِّبْحُ لَهُ وَيَنْتَقِلُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يَصِحُّ الْقِرَاضُ (بِدَيْنٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ فَلِلدَّائِنِ أَنْ يَقُولَ لِمَدِينِهِ اعْمَلْ فِيهِ قِرَاضًا بِنِصْفِ رِبْحِهِ مَثَلًا لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ. وَمَفْهُومُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا بدين عليه يعني أن من له دين في ذمة شخص لا يجوز له أن يقول اعمل بالدين الذي عليك قراضا والربح بيننا على النصف مثلا للاتهام على أن يكون أخره على أن يزيده فيه،

تعليق

قال عبد الباقي: وذكر مفهوم مسلم بقوله: لا بدين لرب المال عليه أي على العامل، فيمنع للاتهام على أن يكون أخره ليزيده فيه،

٥٤٬٣٤٨

وإذا قال له اعمل بالدين الذي عليك قراضا والربح بيننا فإن ذلك لا يجوز كما عرفت،

٥٤٬٣٤٩

فإذا وقع وعمل بالدين على وجه القراض فإن الربح للمدين والخسارة عليه واستمر الدين في ذمته على ما كان عليه، وقوله: "لا بدين" عطف على بنقد أي يصح القراض بنقد مسلم لا بدين في ذمة العامل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.