فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) جَازَ لَهُ (رَدُّهُ) أَيْ رَدُّ مَا اشْتَرَاهُ (بِعَيْبٍ) قَدِيمٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَجَازَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ أَيْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ أَبَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ رَدِّهِ وَأَرَادَ بَقَاءَهُ لِلْقِرَاضِ

١١٬٩٧٠

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعَيْبُ قَلِيلًا وَالشِّرَاءُ فُرْصَةً اهـ.

عبق

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَرَدُّهُ بِعَيْبٍ) ابْنُ شَاسٍ: لِلْعَامِلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٤١ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٤١ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) إنْ ظَهَرَ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ عَيْبٌ فِي سِلْعَةٍ اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ حَالَ شِرَائِهَا جَازَ لَهُ (رَدُّهُ) أَيْ الْعَامِلِ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا عَلَى بَائِعِهَا (بِعَيْبٍ) وَإِنْ أَبَى رَبُّ الْمَالِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامِلِ بِرِبْحِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ورده بعيب يعني أنه يجوز للعامل رد ما اشتراه إذا وجده معيبا على بائعه ولو أبى رب المال،

٥٤٬٥٢٩

وظاهره ولو قل العيب والشراء فرصة، وقوله: "ورده" مصدر مضاف

٥٤٬٥٣٠

إما لفاعله والمفعول محذوف كما في الخرشي،

٥٤٬٥٣١

وإما لمفعوله كما لعبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.