وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا: عتق عليه إن أيسر
الشروح عليها
(وَإِنْ اشْتَرَى) الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا) بِالْقَرَابَةِ كَالْبُنُوَّةِ،
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ (عَتَقَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَامِلِ بِالشِّرَاءِ لِتَعَدِّيهِ وَلَا يُحْتَاجُ لِحَكَمٍ (إنْ أَيْسَرَ) الْعَامِلُ وَيَغْرَمُ لِرَبِّهِ ثَمَنَهُ مَا عَدَا رِبْحَهُ إنْ كَانَ لَهُ رِبْحٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ مِائَةً فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً بَاعَهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَاشْتَرَى بِهَا ابْنُ رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَدَفَعَ لِرَبِّ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ إنْ كَانَا عَلَى الْمُنَاصَفَةِ وَلَا يَلْزَمُ رَدُّهَا لِلْعَامِلِ قِرَاضًا وَلَا الْعَامِلَ قَبُولُهَا
(قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ) أَيْ الَّذِي هُوَ عِتْقُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إذَا مَلَكَهُ
(قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ لِرَبِّهِ ثَمَنَهُ) أَيْ وَيَغْرَمُ الْعَامِلُ لِرَبِّهِ ثَمَنَ الْعَبْدِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ
(قَوْلُهُ مَا عَدَا رِبْحِهِ) أَيْ رِبْحِ الْعَامِلِ الْكَائِنِ فِي الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ، وَهَذَا إذَا أُرِيدَ الْمُفَاصَلَةُ فَإِنْ أُرِيدَ إبْقَاءُ الْقِرَاضِ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ ثَمَنَهُ كُلَّهُ اهـ.
بْن
(قَوْلُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ) أَيْ، وَأَمَّا الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهُوَ هَدَرٌ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ رِبْحٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ عَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبْحٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لَهُ ثَمَنَهُ بِتَمَامِهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ لَهُ مِائَةً يَعْمَلُ فِيهَا قِرَاضًا بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا ابْنَ رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا بِأَنَّهُ ابْنُهُ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيَدْفَعُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمِائَةَ بِتَمَامِهَا فَقَطْ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ
(قَوْلُهُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعَبْدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ هَدَرٌ
(قَوْلُهُ وَلَا الْعَامِلَ قَبُولُهَا) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ قَبُولُهَا لَوْ رَدَّهَا عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ لِيَعْمَلَ فِيهَا قِرَاضًا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا عَتَقَ عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ وَإِلَّا بِيعَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَرِبْحِهِ قَبْلَهُ وَعَتَقَ بَاقِيهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ أَبَا رَبِّ الْمَالِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ،
فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ مَلِيئًا عَتَقَ عَلَيْهِ لِضَمَانِهِ بِالتَّعَمُّدِ وَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ وَيَغْرَمُ الْعَامِلُ ثَمَنَهُ.
قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ تَلَفَ ذَلِكَ الْمَالِ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَغْرَمَهُ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ بِعَقْدِ الشِّرَاءِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِ الِابْنِ وَحِصَّةِ رِبْحِهِ، وَعَتَقَ عَلَى الْعَامِلِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْهُ. وَمَعْنَى حِصَّةِ رِبْحِهِ أَيْ حِصَّةِ رِبْحِهِ فِي الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ لَا رِبْحِهِ فِي الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْبَحُ فِي أَبِيهِ فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الْحِصَّةَ.
(ص) وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا عَتَقَ عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْقِرَاضِ إذَا اشْتَرَى بِمَالٍ الْقِرَاضِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ حَالَ كَوْنِ الْعَامِلِ عَالِمًا أَنَّ الرَّقِيقَ قَرِيبٌ لِرَبِّ الْمَالِ كَالْأُبُوَّةِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ إنْ أَيْسَرَ سَوَاءٌ عَلِمَ الْعَامِلُ بِالْحُكْمِ أَيْ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا إذْ الْجَهْلُ بِهِ لَا أَثَرَ لَهُ عِنْدَهُمْ هُنَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ عَلَى الْعَامِلِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِرَبِّ الْمَالِ لَا لِلْعَامِلِ وَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَيَغْرَمُ لَهُ أَيْضًا رِبْحَهُ الْكَائِنَ فِي الْعَبْدِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ مِثَالُهُ لَوْ أَعْطَاهُ مِائَةً رَأْسَ مَالٍ يَتَّجِرُ بِهَا فَصَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَاشْتَرَى بِهَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَالِمًا بِالْقَرَابَةِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْعَامِلِ وَيَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ حَيْثُ كَانَ لِلْعَامِلِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَكَوْنُ الضَّمِيرِ فِي عَلَيْهِ عَائِدًا عَلَى الْعَامِلِ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ إنْ أَيْسَرَ وَمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ وَغَيْرَ عَالِمٍ فَعَلَى رَبِّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْعَامِلِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ كَمَا أَفَادَهُ الْمَوَّاقُ
(قَوْلُهُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِرَبِّ الْمَالِ) أَيْ لِأَنَّ الْعَامِلَ كَأَنَّهُ الْتَزَمَ عِتْقَهُ عَنْ رَبِّ الْمَالِ
(قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ لِرَبِّ الْمَالِ) وَالْمُنَاسِبُ وَيَغْرَمُ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّهِ
(قَوْلُهُ الْكَائِنَ فِي الْعَبْدِ قَبْلَ الشِّرَاءِ) الْأَحْسَنُ الْكَائِنُ فِي الْمَالِ قَبْلَ الشِّرَاءِ
(قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ) اعْتَرَضَهُ مُحَشِّي تت بِأَنَّ مُرَادَ الْأَئِمَّةِ يَغْرَمُ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ لَا أَنَّهُ يَجْعَلُ الرِّبْحَ فِي الْقِرَاضِ وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الْمَعْنَى وَيَجْعَلُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ إنْ شَاءَا مَعًا وَيَكُونُ قِرَاضًا مُؤْتَنَفًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ اشْتَرَى) الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ (مَنْ) أَيْ رَقِيقًا (يَعْتِقُ عَلَى رَبِّهِ) أَيْ الْمَالِ لِكَوْنِهِ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ أَوْ حَاشِيَتَهُ الْقَرِيبَةَ حَالَ كَوْنِهِ (عَالِمًا) بِقَرَابَتِهِ لَهُ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْمُشْتَرَطُ هُنَا لَا عِلْمُهُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ (عَتَقَ) الرَّقِيقُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ لِتَعَدِّيهِ بِشِرَائِهِ عَالِمًا (إنْ أَيْسَرَ) الْعَامِلُ، أَيْ كَانَ مُوسِرًا وَقْتَ الشِّرَاءِ فَيَغْرَمُ لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّتَهُ مِنْ رِبْحِهِ فِيهِ قَبْلَ شِرَاءِ الرَّقِيقِ وَوَلَاؤُهُ لِرَبِّ الْمَالِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.