فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إنْ أَيْسَرَ) الْعَامِلُ (فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيْ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إنْ أَيْسَرَ) أَيْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ إذَا عَلِمَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ،

١٢٬٠٣٣

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَضْلٌ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْعَامِلُ مُوسِرًا فِيهِمَا

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٨١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) إنْ أَيْسَرَ فِيهِمَا (ش) أَيْ فِي حَالَةِ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إنْ أَيْسَرَ) الْعَامِلُ أَيْ كَانَ مُوسِرًا حِينَ شِرَائِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (فِيهِمَا) أَيْ صُورَتَيْ عِلْمِهِ وَعَدَمِهِ. ابْنُ رُشْدٍ وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ مُوسِرًا، وَفِيهِ رِبْحٌ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ سَائِرُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ فَكَالْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهُ وَهُوَ مَلِيءٌ فَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ سَائِرُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ،

١٦٬١٠٤

وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ وَهُوَ مُوسِرٌ وَلَا رِبْحَ فِيهِ فَيُبَاعُ وَيَدْفَعُ إلَى رَبِّ الْمَالِ مَالَهُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إن أيسر فيهما يعني أن محل عقق العبد [على] ، العامل بالأكثر من قيمته أو ثمنه في مسألة العلم وعتقه بقيمته في مسألة عدم العلم إنما هو إذا كان العامل موسرا، وهذا لا ينافي اشتراط يسره في المبالغة المتقدمة لإمكان يسره من غير مال القراض مع كونه لا فضل فيه، وإلا يكن العامل موسرا فيهما أي في مسألتي العلم بيع من العبد بقدر ما يجب على العامل لرب المال، والواجب له في العلم الأكثر من الثمن والقيمة وفي عدم العلم القيمة وهذا إن كان في المال فضل،

٥٤٬٧٦٧

فإن لَمْ يكن فيه بيع كله، وكلام المصنّف أعني قوله: "بيع بما وجب" فيه إجمال أبينه إن شاء الله تعالى. واعلم أن الصور ثمانية وهي أن العامل إذا اشترى من يعتق عليه،

٥٤٬٧٦٨

فإما أن يكون عالما به أم لا وفي كل

٥٤٬٧٦٩

إما أن يكون في المال فضل أم لا فهذه أربع،

٥٤٬٧٧٠

وفي كلّ منها إما أن يكون العامل موسرا أو معسرا فهذه ثمان، وتفصيلها أن تقول إذا اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم بأنه قريبه عتق عليه بالأكثر من قيمته وثمنه الذي اشتراه به وفي المال فضل أم لا، وهاتان صورتان: صورة اتباعه بالثمن حيث كان الأكثر، الثانية سورة اتباعه بالقيمة حيث كانت أكثر،

٥٤٬٧٧١

وفي هاتين الصورتين لا فرق بين أن يكون في المال فضل أم لا خلافا للمغيرة القائل: إنه إذا لَمْ يكن في المال فضل لا يعتق العبد على العامل. والصورة الثالثة: أن لا يعلم العامل بأنه قريبه حين الشراء وفي المال فضل فإنه يعتق على العامل بالقيمة. الصورة الرابعة: أن لا يعلم بالقرابة وليس في المال فضل فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله وفي هذه الأربع العامل موسر وفي عسر العامل أربع أيضًا.

فتقول: الصورة الخامسة وهي الأولى من صور عسر العامل اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم معسر وفي المال ربح قال ابن رشد: يباع منه بقدر رأس المال وربح رب المال يريد يوم الحكم فيدفع إلى رب المال ويعتق ما بقي إن كان ما اشتراه به مثل قيمته يوم الحكم فأقل،

٥٤٬٧٧٢

وإن كان أكثر منها تبعه بالزائد مثاله لو اشترى بمائتين ورأس المال من ذلك مائة وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون، فإنما يباع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي ويتبعه في ذمته بخمسة وعشرين، فقوله: ويتبعه لخ هذا إذا ابتاعه وهو عالم كما عرفت، وإلا لَمْ يتبعه بشيء وإنما لَمْ يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل الشراء في المذكور وهو خمسون في حالة علمه لتشوف الشارع للحرية، وحينئذ فيقيد قوله بما وجب بما إذا لَمْ يزد ثمنه الذي اشترى به على قيمته يوم الحكم،

٥٤٬٧٧٣

فإن زاد بيع له بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل في القيمة يوم الحكم، وتبع رب المال العامل بما بقي له من الربح. السادسة: اشتراه وهو عالم معسر وليس في المال ربح فلا يعتق عليه ويتبعه بقيمته دينا في ذمته. السابعة: اشتراه وهو غير عالم وهو معسر وفي المال فضل يباع بقدر رأس المال وحصة رب المال يوم الحكم ويعتق الباقي. الثامنة: اشتراؤه وهو لا يعلم أنه يعتق عليه وهو أيضًا معسر ولا فضل فيه فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله. انتهى. انظر المواق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.