فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) (ادَّعَى) رَبُّ الْمَالِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالُ (الْغَصْبِ) أَوْ السَّرِقَةِ وَقَالَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ قِرَاضٌ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَدَاءِ وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مِثْلَهُ يَغْصِبُ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ الثَّبَاتُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ) أَيْ لِرَبِّ الْمَالِ الْمُدَّعَى

(قَوْلُهُ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ الْإِثْبَاتُ) أَيْ إثْبَاتُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَصْبِ أَوْ السَّرِقَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ قَالَ الصَّانِعُ قِرَاضٌ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ غَصَبْتنِيهِ لَمْ يُصَدَّقْ،

١٠٬٤٧٤

وَقِيلَ إلَّا أَنْ يُشْبِهَ. ابْنُ عَرَفَةَ: لَا أَعْرِفُ نَصَّ هَذَا الْفَرْعِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُهَا: إنْ قَالَ الصَّانِعُ اسْتَعْمَلْتَنِي هَذَا الْمَتَاعَ وَقَالَ رَبُّهُ سَرَقْتَهُ مِنِّي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ،

١٠٬٤٧٥

فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِذَلِكَ عُوقِبَ رَبُّ الثَّوْبِ وَإِلَّا لَمْ يُعَاقَبْ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ إذَا قَالَ الْمَالُ بِيَدِي قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ غَصَبْته مِنِّي أَوْ سَرَقْته مِنِّي فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَلَوْ كَانَ مِثْلُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَغْصِبَ أَوْ يَسْرِقَ

٨٬٩٦٩

وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ إذَا قَالَ قَبْلَ الْمُفَاصَلَةِ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْقِرَاضِ وَسَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَمْ لَا يُرِيدُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ

٨٬٩٧٠

وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ يُمْكِنُ مِنْهُ الْإِنْفَاقُ لِكَوْنِهِ عَيْنًا أَمْ لَا لِكَوْنِهِ سِلَعًا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ

تعليق

فَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ

(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ إذَا قَالَ إلَخْ) أَيْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ

(قَوْلُهُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ) أَيْ إنْ أَشْبَهَ نَفَقَةَ مِثْلِهِ كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ سِلَعًا) أَيْ اشْتَرَاهَا سَرِيعًا بِرَأْسِ الْمَالِ النَّقْدِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ فِي نَقْدٍ

(قَوْلُهُ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ) كَذَا فِي عج وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ مُقَابِلًا قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ ادَّعَى) رَبُّ الْمَالِ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ (الْغَصْبَ) أَوْ السَّرِقَةَ لِلْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ دَفَعْته لِي قِرَاضًا. أَعْمَلُ فِيهِ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ، فَالْقَوْلُ لِمَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْغَصْبِ. ابْنُ الْحَاجِبِ إنْ قَالَ الْعَامِلُ قِرَاضًا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ غَصَبْته فَلَا يُصَدَّقُ،

١٦٬١٧٩

وَقِيلَ إلَّا أَنْ يُشْبِهَ.

ابْنُ عَرَفَةَ لَمْ أَعْرِفْ نَصَّ هَذَا الْفَرْعِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ قَوْلُهَا إنْ قَالَ لِصَانِعٍ اسْتَعْمَلْتَنِي هَذَا الْمَتَاعَ وَقَالَ رَبُّهُ سَرَقْته مِنِّي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ،

١٦٬١٨٠

فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُشَارُ إلَيْهِ بِذَلِكَ عُوقِبَ رَبُّ الثَّوْبِ وَإِلَّا فَلَا يُعَاقَبُ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٦٠٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.