باب الثلث
متن الرحبيةالشافعيةالمسائل ٣٠ إلى ٣٧
-
١/٥١/٥
والثلث فرض الأم لاولدولا من تلإخوه جمع ذو عدو
-
كاثنين أو ثنتين أو ثلاثحكم الذكور فيه كالإناث
-
ولا ابن ابن معها أو بنتهففرضها الثلث كما بينته
-
وإن يكن زوج وأم وأبفثلث الباقي لها مرتب
-
وهكذا مع زوجتة فصاعدافلا تكن عن العلوم قاصدا
-
وهو للإثنين أو ثنتينمن ولد بغير مين
-
١/٦١/٦
وهكذا إن كثروا أوزادوافما لهم فيما سواه زاد
-
ويستوى الإناث والذكورفيه كما قد أوضح المسطور