المسألة ١٠٬٠٢٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٣٥ج ٧ ص ١٣٥ بِخِلَافِ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِأَمْرٍ مَضَى لَا يَتَجَدَّدُ, وَاخْتَارَ صاحب المحرر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة