المسألة ١٠٬٠٤٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٤٠ج ٧ ص ١٤٠ وَالْمَنَارَةُ الَّتِي لِلْمَسْجِدِ إنْ كَانَتْ فِيهِ أَوْ بَابُهَا فِيهِ فَهِيَ مِنْهُ, بِدَلِيلِ مَنْعِ جُنُبٍ وَالْأَشْهَرُ عَنْ مَالِكٍ: يُكْرَهُ, وَقَالَهُ اللَّيْثُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة