المسألة ١٠٬١١١الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٤٩ج ٧ ص ١٤٩ وَقَالَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ صَائِمًا أَوْ بِالْعَكْسِ, قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نُسَلِّمُهُ وَنَقُولُ: يَلْزَمُهُ الْجَمْعُ كَمَا قَالَ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة