المسألة ١٠٬٢٦١الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٧٧ج ٧ ص ١٧٧ بِخِلَافِ هَذَا, وَالْوَقْفُ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَرْطُ مَا يُنَافِيهِ, فَكَذَا الِاعْتِكَافُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة