المسألة ١٠٬٣٥٠الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٩٤ج ٧ ص ١٩٤ وَقِيلَ: إنْ حُرِّمَ فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ, وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ "وم ش" ٤ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة