المسألة ١٠٬٣٥٣الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٩٥ج ٧ ص ١٩٥ فَأَمَّا التِّجَارَةُ وَالْأَخْذُ وَالْعَطَاءُ فَلَا يَجُوزُ, فَهَذَا عَامٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ, ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ, وَقَالَهُ إِسْحَاقُ, وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مِنْهُ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة