المسألة ١٠٬٣٥٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٩٥ج ٧ ص ١٩٥ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَسَّبَ بِالصَّنْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهَا, وَالْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ وَالْمُحْتَاجُ وَغَيْرُهُ سواء, قاله القاضي وغيره "وم" وجزم به اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة