المسألة ١٠٬٤٤٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ٢١٦ج ٧ ص ٢١٦ وَيَصِحُّ عَنْ الطِّفْلِ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ لَمْ يَحُجَّ كَعَقْدِ النِّكَاحِ لَهُ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة