فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٦٠الفروعالحنابلةج ٧ ص ٢٥١ج ٧ ص ٢٥١

وَلِمَا يَأْتِي فِي الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ, وَكَالْجِهَادِ وَكَحَجِّ الْمَعْضُوبِ بِالِاسْتِنَابَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كَذَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُهُمْ, وَلِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَاصِيًا, لِلْأَخْبَارِ, وَهُوَ الْأَصَحُّ لِلشَّافِعِيَّةِ,

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد