فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٨٦الفروعالحنابلةج ٧ ص ٢٥٦ج ٧ ص ٢٥٦

وَإِنْ لَمْ يَسْتَنِبْ فَلَهُمْ فِي الْحَاكِمِ وَجْهَانِ, وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ, وَعِنْدَهُمْ: إنْ طَلَبَ الْأَجِيرُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ لَمْ يَلْزَمْ الِاسْتِئْجَارُ,

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد