فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٩٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ٢٥٧ج ٧ ص ٢٥٧

فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُجْزِئْهُ "و " خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ " هـ " وَلَا يَكُونُ مُرَاعًى " هـ " وَقَالَهُ أَصْحَابُهُ أَيْضًا فِي مَحْبُوسٍ دَامَ حَبْسُهُ, وَبَعْضُهُمْ فِي الْمَرْأَةِ لِعَدَمِ مَحْرَمٍ وَدَامَ عَدَمُهُ, لِأَنَّهُ يَرْجُو الْحَجَّ بِنَفْسِهِ, فَهُوَ كَصَحِيحٍ مُوسِرٌ افْتَقَرَ بَعْدَ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ " و" وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ, وليس هو مثل المنصوص عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد