المسألة ١٠٬٧٠٤الفروعالحنابلةج ٧ ص ٢٥٩ج ٧ ص ٢٥٩ الْآجُرِّيُّ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ بِبَدَنِهَا وَوَجَبَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا غَيْرُهَا, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة