المسألة ١١٬٠٧٣الفروعالحنابلةج ٧ ص ٣٢٦ج ٧ ص ٣٢٦ وَيَجُوزُ إحْرَامُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَفِي التَّبْصِرَةِ: بَعْضُهُ على عاتقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة