فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٩٣الفروعالحنابلةج ٧ ص ٣٢٩ج ٧ ص ٣٢٩

وَقِيلَ: يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ بِقَلْبِهِ, لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْإِحْرَامِ, وَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ, فَكَذَا هُوَ, وَاسْتَحَبَّ شَيْخُنَا الِاشْتِرَاطَ لِلْخَائِفِ خَاصَّةً, جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد: إنْ اشْتَرَطَ فَلَا بَأْسَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد