المسألة ١١٬١٩٥الفروعالحنابلةج ٧ ص ٣٤٨ج ٧ ص ٣٤٨ وَلَا يَلْزَمُ الْمُفْرِدَ; لِأَنَّ عُمْرَتَهُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ. وَفِي الْفُصُولِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْمُحَرَّرِ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة