المسألة ١١٬٣٠٤الفروعالحنابلةج ٧ ص ٣٦٨ج ٧ ص ٣٦٨ بِخِلَافِ السَّبْعَةِ, وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ إنْ قُلْنَا تَبْطُلُ: بِأَنَّ ظُهُورَ الْمُبْدَلِ هُنَاكَ يبطل حكم البدل من أصله, ويبطل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة