المسألة ١١٬٤٣١الفروعالحنابلةج ٧ ص ٣٨٩ج ٧ ص ٣٨٩ وَقِيلَ لَهُ: الزِّيَادَةُ بَعْدَهَا لَا فِيهَا, وَلِلْبُخَارِيِّ التَّلْبِيَةُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَابْنِ عُمَرَ, وليس فيه "والملك لا شريك لك" اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة