المسألة ١١٬٤٧٦الفروعالحنابلةج ٧ ص ٣٩٤ج ٧ ص ٣٩٤ وَلَا تُشْرَعُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ إنْ قُدِرَ, كَأَذَانٍ وَذِكْرٍ وَصَلَاةٍ, وَلَمْ يُجَوِّزْ أَبُو الْمَعَالِي الْأَذَانَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ إلَّا لِنَفْسِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَهَلْ يستحب ذكر نسكه فيها؟ فيه وجهان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة