وَعَنْهُ: قَبْضَةُ طَعَامٍ, لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ, فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَعَنْهُ: قَبْضَةُ طَعَامٍ, لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ, فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.