وَقِيلَ: عَلَى الْمُحْرِمِ; لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَوَدِيعَةٍ "م ٣" وَإِنْ حَلَقَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا فالفدية
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَقِيلَ: عَلَى الْمُحْرِمِ; لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَوَدِيعَةٍ "م ٣" وَإِنْ حَلَقَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا فالفدية