المسألة ١١٬٥٥٧الفروعالحنابلةج ٧ ص ٤٠٨ج ٧ ص ٤٠٨ فَإِنْ حَرُمَ قَتْلُ الْقَمْلِ فَعَنْهُ: يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ, روي عن ابن عمر "وهـ م" وعنه: لَا لِخَبَرِ كَعْبٍ; وَلِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ, كسائر المحرم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة